المحقق الكركي

369

جامع المقاصد

ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر ، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر . وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ، وليس بجيد .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 357 حديث 1452 ، الاستبصار 3 : 220 حديث 799 . ( 2 ) التهذيب 7 : 357 ذيل الحديث 1453 . ( 3 ) التهذيب 7 : 357 حديث 1453 ، الاستبصار 3 : 220 حديث 798 . ( 4 ) النهاية : 471 . ( 5 ) السرائر : 301 . ( 6 ) المختلف : 543 .